الشيخ الجواهري

42

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا يبعد عدم وجوب تقديم الصدقة على القضاء ] . و [ لا يتعدّى إلى الزائد ] [ 1 ] على الشهرين أو الأقل [ 2 ] . نعم يقوى في الذهن أنّ ذلك رخصة لا عزيمة ، فيجزيه حينئذ صيام الشهرين كما يجزي لو تبرّع بهما متبرّع ، وتسقط حينئذ الصدقة [ 3 ] . [ قضاء الشهرين عن الولي لو أوصى به ] : و [ المختار ] [ 4 ] أنّه لو أوصى الميت بقضاء الشهرين عنه سقط عن الولي مع فرض الأداء [ 5 ] . ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحكم بالشهرين المعتبر فيهما التتابع لا ما اتفق فيهما كذلك ، كما لو فاته رمضانان على التعاقب [ 6 ] . [ بل يقوى شمول الحكم للشهرين المنذورين على التتابع أيضا ] . كما أنّ الأقوى عدم الفرق بين من كان عليه شهران متتابعان عينا وبين من كانا عليه تخييرا [ 7 ] . إلّا أنّه لا يتعيّن على الولي ذلك [ 8 ] . وحينئذ فله التخيير الذي كان للميت ، فإن اختار الصيام جاز له حينئذ الصدقة عن شهر وصيام الآخر . ولو كان قد تعيّن على الميت الصوم لعجز عن غيره لم يتعيّن على الولي ، بل له الخيار بينه وبين غيره ، كما لو عجز عن الصوم لمرض فإنّه لا يتعيّن على الولي الفردان الآخران [ 9 ] .

--> ( 1 ) كشف الغطاء 4 : 68 .